المرداوي
141
الإنصاف
ونقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ إذا كان ثم سبب بين إذا كان ثم عداوة إذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا . قوله ( ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ولا بغيرها ) . وهو إحدى الروايات . قال في الفروع وهي أشهر . وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى وهو الصحيح من المذهب . قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق . وصححه في المغني والشرح وغيرهما . واختاره أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما . وقدمه في المحرر والفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه يحلف خمسين يمينا . فائدة حيث حلف المدعى عليه فلا كلام وحيث امتنع لم يقض عليه بالقود بلا نزاع . وهل يقضى عليه بالدية فيه روايتان . وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين . قال المصنف والشارح وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة . قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت ويحتمل أن يحلف المدعي إن قلنا برد اليمين ويأخذ الدية انتهى .